كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

2 - باب لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ بِغَيْرِطُهُورٍ
135 - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيمَ الَحنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ". قَالَ رَجلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الَحدَثُ يَا أَبَا هرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ. [6954 - مسلم: 225 - فتح: 1/ 34]
هذِه الترجمة هي لفظ حديث صحيح من طريق ابن عمر بزيادة:
"ولا صدقة من غلول" أخرجه مسلم في "صحيحه" (¬1) وإنما عدل عنه إلى ما ذكره من حديث أبي هريرة، مع أن حديث ابن عمر هذا مطابق لما ترجم لَهُ لأجل سماك بن حرب المذكور في إسناده، فإنه ليس من شرطه، وإن أخرج لَهُ تعليقًا.
قَالَ البخاري: حدثني إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ". قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.
الكلام عليه من أوجه:
أحدها:
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا إلى قوله: "يتوضأ" (¬2).
ثانيها: في التعريف برواته:
وقد سلف التعريف بهم أجمع مفرقًا، وجميع رجاله خرج لهم في
¬__________
(¬1) مسلم (224/ 1) كتاب: الطهارة، باب: وجوب الطهارة للصلاة.
(¬2) مسلم (225) كتاب: الطهارة، باب: وجوب الطهارة للصلاة.

الصفحة 15

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text