كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)
السادسة: أنه لا يجوز الاستنجاء بجميع المطعومات، فإنه - صلى الله عليه وسلم - نبه بالعظم عَلَى ذَلِكَ، ويلحق بها المحرمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذَلِكَ.
السابعة: إعداد الأحجار للاستنجاء؛ لئلا يحتاج إلى طلبها بعد قيامه فلا يأمن التلويث.
الصفحة 158
678