كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

مهران كما ذكره عنهم في "المصنف" (¬1)، وكان حماد يقول في الخاتم: أَزِله (¬2).
قَالَ ابن المنذر: ورخص فيه مالك والأوزاعي، وروي ذَلِكَ عن سالم (¬3).
وقد روى ابن ماجه حديثًا فيه ضعف، عن أبي رافع: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ حرك خاتمه (¬4).
قَالَ البيهقي: والاعتماد في هذا الباب على الأثر عن علي أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه. وحكى أيضًا عن ابن عمر وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص (¬5).
وفي "غريب الحديث" لابن قتيبة من طريق ابن لهيعة، عن أبي بكر الصديق قَالَ لرجل يتوضأ: عليك بالمنْشَلة. قَالَ: يعني موضع الخاتم من الأصبع (¬6).
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم (¬7) والنسائي والترمذي (¬8)، (واشتهر) (¬9) عن شعبة ورواه صالح بن ذكوان، عن أبي هريرة، فتابع
¬__________
(¬1) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 44 (428).
(¬2) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 44 (428).
(¬3) انظر: "الأوسط" 1/ 389.
(¬4) "سنن ابن ماجه" (449)، قال البوصيري في "زوائده" ص 94 - 95: هذا إسناد ضعيف؛ وضعفه الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجه" (100).
(¬5) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي 1/ 57.
(¬6) "غريب الحديث" 1/ 581.
(¬7) مسلم (242) كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما.
(¬8) "سنن الترمذي" (41)، "سنن النسائي" 1/ 77 - 78.
(¬9) الكلمة مكررة في (س).

الصفحة 202