كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)
الكلام عليه من أوجهٍ:أحدها:
هذا الحديث أخرجه أيضًا في علامات النبوة (¬1)، وأخرجه مسلم (¬2) والترمذي في الفضائل، والنسائي في الطهارة، ورواه عن أنس أيضًا قتادة - وقلت: وحميد- وذكر المهلب أنه رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنس وعبد الله بن زيد قَالَ الترمذي: وفي الباب عن عمران بن حصين، وابن مسعود وجابر، وحديث أنس حسن صحيح (¬3).
واشتهر عن مالك، ورواه عن التنيسي بكر بن سهل، ومحمد بن الجنيد.
وحديث عمران وابن مسعود وجابر ذكرهما البخاري في علامات النبوة كما ستعرفه هناك (¬4).
ثانيها: في التعريف برواته:
وقد سلف التعريف بهم.
ثالثها:
موضع الترجمة من الفقهِ التنبيهُ على أن الوضوء لا يجب قبل دخول الوقت كما نبه عليه ابن المنير (¬5)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليهم تأخير طلب الماء إلى حين وقت الصلاة فدل على جوازه.
وذكر ابن بطال أنه إجماع الأمة، وإن توضأ قبل الوقت فحسن،
¬__________
(¬1) سيأتي بالأرقام (3572 - 3575) كتاب: المناقب.
(¬2) مسلم (2279/ 5) كتاب: الفضائل، باب: في معجزات النبى - صلى الله عليه وسلم -.
(¬3) "سنن الترمذي" (3631)، "سنن النسائي" 1/ 60.
(¬4) سيأتي برقم (3572 - 3575) كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة.
(¬5) انظر: "المتواري" ص 67.