كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

سابعها:
إدارته إياه من ورائه؛ لكي لا يتقدم على إمامه، كما نبه عليه البيهقي (¬1)، أو لأجل المرور بين يديه.
ثامنها:
فيه رد على من قَالَ لا يجوز للمصلي أن يؤم أحدًا إلا أن ينوي الإمامة مع الإحرام، وفيه غير ذَلِكَ مما سلف في الباب السالف.
¬__________
(¬1) "السنن الكبرى" 3/ 99.

الصفحة 292

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text