كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

السادس: جواز بل استحباب استدعاء الأئمة للصلاة إذا حضر وقتها.
السابع: قبول الشهادة على النفي إذا كان المنفي محصورًا مثل هذا.
أعني: قوله: (ولم يتوضأ).
¬__________
= بالسكين وإصلاحه به والحز منه اذا كان اللحم طابقًا أو عضوًا كبيرًا كالجنب ونحوه فإذا كان عراقًا ونحوه، فنهشه مستحب على مذهب التواضع وطرح الكبر، وقطعه بالسكين مباح عند الحاجة إليه غير ضيق.

الصفحة 369

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text