كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

والشافعي خلافًا لأبي حنيفة (¬1).
الثالثة: إن غسالة النجاسة طاهرة، وهو أصح الأقوال عندنا، إن طهر المحل ولم تنفصل متغيرة (¬2)، فإن اختل شرط فهي نجسة (¬3).
الرابعة: الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعسف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا أو عنادًا، فإنه - صلى الله عليه وسلم - على خلق عظيم، وبالمؤمنين رءوف رحيم.
الخامسة: دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله: "دعوه". وفي رواية أخرى في مسلم: "لا تزرموه" (¬4) أي: لا تقطعوا عليه بوله فإنه لو قطع عليه بوله لتضرر، وأصل التنجيس قد حصل فلا يزاد.
السادسة: قوة الوارد، وأنه يطهر إذا غلب ولم يغير.
السابعة: تطهير المساجد من النجاسات وتنزيهها عن الأقذار.
¬__________
(¬1) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 133 - 134، "روضة الطالبين" 1/ 28، "الكافي " لابن قدامة 1/ 191.
(¬2) ورد بهامش الأصل ما نصه: ولم تزد وزنًا.
(¬3) "البيان" 1/ 49، 50.
(¬4) انظر: "مسلم" برقم (285).

الصفحة 406

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text