كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

والرخصة في يسير البول، لأن المعهود ممن بال قائمًا أن يتطاير إليه مثل رءوس الإبر، وهو مذهب الكوفيين خلافًا لمالك والشافعي، وقال الثوري: كانوا يرخصون في القليل من البول (¬1).
¬__________
(¬1) انظر: "الأصل" 1/ 68، "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 176، "المدونة" 1/ 27، "الأم" 1/ 55.
وورد بهامش الأصل ما نصه: ثم بلغ في السادس بعد الأربعين كتبه مؤلفه.

الصفحة 428

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text