كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

وأخرجه مسلم والأربعة (¬1) ولأبي داود: "تنظر فإن رأت فيه دما، فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر" (¬2).
وقال في كتاب "التفرد": تفرد به أهل المدينة. وللترمذي: "اقرصيه بماء ثم رشيه" (¬3). ولابن خزيمة: "فلتحكه ثم لتقرصه بشيء من ماءٍ، وتنضح في سائر الثوب بماء وتصلي فيه" (¬4).
ثانيها:
يَحْيَى هذا هو القطان. وفاطمة هي بنت المنذر. وأسماء هي الصديقة بنت الصديق.
ثالثها:
روى الشافعي أن هذِه المرأة السائلة هي أسماء نفسها (¬5)، وضعفه النووي (¬6)، وليس كما ذكر كما أوضحته في تخريج أحاديث الرافعي (¬7).
رابعها:
"تحتُّه" -هو بالمثناة فوق، ثم حاء مهملة، ثم مثناة فوق أيضًا- وهو الحَكُّ، كما جاء في رواية ابن خزيمة (¬8)، والقشر والفرك أيضًا.
"وتَقْرُصه" بفتح أوله وإسكان ثانيه وضم ثالثه، ويجوز ضم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالثه.
¬__________
(¬1) مسلم (291) كتاب: الطهارة، باب: نجاسة الدم وكيفية غسله، أبو داود (360، 361)، الترمذي (138)، النسائن 1/ 155، ابن ماجه (629).
(¬2) أبو داود (360).
(¬3) الترمذي (138).
(¬4) "صحيح ابن خزيمة" 1/ 140 (276).
(¬5) "مسند الشافعي" 1/ 24 (46)، "الأم" 1/ 5، 15.
(¬6) "المجموع" 1/ 138.
(¬7) "البدر المنير" 1/ 512.
(¬8) سبق تخريجها.

الصفحة 430

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text