كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)
والإدبار: الانقطاع.خامسها: في فوائده:
وقد وصلتها في "شرح العمدة" (¬1) إلى نيف وعشرين فائدة، ونذكر منها عشرة:
الأولى: أن المستحاضة تصلي أبدًا إلا في الزمن المحكوم بأنه حيض، وهو إجماع.
ثانيها: نجاسة الدم، وهو إجماع كما سلف في الحديث قبله إلا من شذ.
ثالثها: استفتاء المرأة وسماع صوتها عند الحاجة.
رابعها: الأمر بإزالة النجاسة.
خامسها: وجوب الصلاة بمجرد الانقطاع.
سادسها: إن الصلاة لا يتركها من عليه دم كما فعل عمر - رضي الله عنه - حيث صلى وهو يثعَبُ دمًا (¬2).
سابعها: ترك الحائض الصلاة، وهو إجماع لم يخالف فيه إلا الخوارج.
ثامنها: الرد إلى العادة أو التمييز.
تاسعها: عدم وجوب الغسل لكل صلاة.
¬__________
(¬1) "الإعلام" 2/ 183، 191.
(¬2) رواه مالك ص 50، وعبد الرزاق 1/ 150 (579)، وابن أبي شيبة 6/ 164 (30352)، والدارقطني في 1/ 224، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" 4/ 906 (1528)، والبيهقي 1/ 357.