كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

والدم، قَالَ: فسار منسوخًا بلا شك.
وأما حديث ابن عمر: كانت الكلاب تقبل وتدبر (وتبول) (¬1) في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذَلِكَ (¬2). فأجاب ابن حزم عنه: بأنه غير مسند؛ لأنه ليس فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - عرف ببول الكلاب في المسجد وأقره، فسقط الاحتجاج به (¬3).
وأما حديث سويد بن طارق أنه سأل رسول الله (¬4) [- صلى الله عليه وسلم - عن الخمر فنهاه، ثم سأله، فنهاه فقال: يا نبي الله إنها دواء فقال: "لا، ولكنها داء" (¬5).
وحديث أم سلمة مرفوعًا: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم
¬__________
(¬1) ساقطة من (ج).
(¬2) سبق برقم (174) كتاب: الوضوء، باب: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا.
(¬3) "المحلى" 1/ 171.
(¬4) هنا بداية سقط كبير من النسخة (ج) سنشير إلى انتهائه والمعتمد لدينا النسخة الأصل.
(¬5) رواه مسلم (1984) كتاب: الاشربة، باب: تحريم التداوي بالخمر.
وأبو داود (3873)، والترمذي (2046)، وابن ماجه (3500)، وعبد الرزاق 9/ 251 (17100)، وأحمد 4/ 311، وأبو عوانة 5/ 107 (7979)، 7980)، (7982)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 108، وابن حبان في "صحيحه" 4/ 231، 232 (1389)، ورواه أيضًا 13/ 429، 430 (6065)، والطبراني 8/ 323 (8212)، والدارقطني 4/ 265، والبيهقي 10/ 4، وابن عبد البر في "الاستيعاب" 2/ 236، 237 ترجمة (1122) وقال: هكذا قال شعبة سويد بن طارق أو طارق بن سويد على الشك وقال حماد بن سلمة، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد ولم يشك ولم يقل: عن أبيه. وقال الحافظ في "التلخيص" 4/ 74 - 75، صححه ابن عبد البر.

الصفحة 454

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text