كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

بأنفها" (¬1)، وقال في الغنم: "فإنها سكينة وبركة" (¬2).
وروي الفرق بينهما من حديث جماعة من الصحابة أيضًا، وفي "الصحيح" في حديث رافع بن خديج: "إن لهذِه الابل أوابد كأوابد الوحش" (¬3).
قَالَ ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم، على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا الشافعي فإنه قَالَ: لا أكره الصلاة في مرابض الغنم إذا كان سليمًا من أبعارها وأبوالها، وممن روينا عنه إجازة ذَلِكَ، وفعله ابن عمر (¬4) وجابر (¬5) وأبو ذر (¬6) و (ابن الزبير) (¬7) والحسن
¬__________
(¬1) رواه الشافعي في "مسنده" 1/ 67، والبيهقي في "سننه" 2/ 449.
(¬2) رواه الشافعي في "مسنده" 1/ 67، والبيهقي في "سننه" 2/ 449.
(¬3) سيأتي برقم (5503) كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما أنهر الدم ... ، ورواه مسلم برقم (1968) كتاب: الأضاحي، باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام.
(¬4) روي عن ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/ 338 (3886) لكنه في المطبوع بدار الكتب العلمية عن عمر وهو غير صحيح. ورواه ابن المنذر في "الأوسط" 2/ 188. من طريق ابن أبي شيبة عن ابن عمر.
(¬5) روي عن جابر هو ابن سمرة كما عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/ 338 (3882) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" 2/ 188، وروي عنه مرفوعًا كما عند مسلم (360) كتاب: الحيض، باب: الوضوء من لحوم الإبل مطولًا، وابن ماجه (495) مختصرًا، وأحمد 5/ 86، والطيالسي بنحوه 2/ 126 (803)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 3/ 129 (1455، 1456، 1457)، وابن الجارود (25)، وابن المنذر في "الأوسط" 2/ 186 - 187، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 383، وابن خزيمة 1/ 21، كلهم عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر.
(¬6) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/ 338 (3883)، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" 2/ 188.
(¬7) في الأصل: الزبير، والصواب ابن الزبير كما رواه ابن أبي شيبة 1/ 338، وابن المنذر 2/ 188.

الصفحة 461

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text