كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

وقال الليث وابن وهب: إن غلي العظم في ماء سخن وطبخ، جاز الادهان به والامتشاط (¬1).
فائدة:
قول الزهري: يُدْهنون يجوز في قراءته ثلاثة أوجهٍ: ضم الياء وإسكان الدال، أي: يُدهنون رءوسهم ولحاهم ونحو ذَلِكَ.
وثانيها: تشديد الدال وفتح الهاء وتشديدها.
ثالثها: فتح الدال وتشديدها وكسر الهاء من ادَّهن افتعل. قَالَ
السفاقسي: وهو ما رويناه وقدم الأول وقال: الآخران جائزان.
قَالَ البخاري: وَقَالَ ابن سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ بِتِجَارَةِ العَاجِ.
وهذا التعليق عن ابن سيرين أسنده عبد الرزاق في "مصنفه" فقَالَ: حَدَّثنَا الثوري عن هشام، عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بالتجارة بالعاج بأسًا (¬2)، وهذا إسناد صحيح، ورخص في بيعه عروة وابن وهب (¬3).
قَالَ ابن بطال: ومن أجازه فهو عنده طاهر (¬4).
قَالَ ابن سيده: والعاج: أنياب الفِيَلَة. ولا يسمى غير الناب عاجًا (¬5). وقال القزاز: أنكر الخليل أن يسمى غيره عاجًا وذكر غيرهما أن الذبل يسمى عاجًا، وممن صرح به الخطابي، حيث قَالَ:
¬__________
(¬1) انظر: "شرح ابن بطال" 1/ 350 - 351.
(¬2) "مصنف عبد الرزاق" 1/ 68 (211).
(¬3) "مصنف عبد الرزاق" 1/ 69 (214)، وابن أبي شيبة في "المصنف" 5/ 232 (25541، 25542، 25543).
(¬4) "شرح ابن بطال" 1/ 351.
(¬5) "المحكم" 2/ 204.

الصفحة 470

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text