كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

وابن عمر (¬1) وسالم وعطاء (¬2) والنخعي (¬3) ومجاهد (¬4) والزهري وطاوس (¬5) فيما إذا صلى في ثوب نجس، ثم علم به بعد الصلاة، وحكاه عن الشعبي (¬6) وابن المسيب أيضًا، وهو قول إسحاق والأوزاعي وأبي ثور، وعن ربيعة ومالك: يعيد في الوقت (¬7). وقال الشافعي وأحمد: يعيد أبدًا. وقال أهل الكوفة: من صلى بثوب نجس وأمكنه طرحه في الصلاة يتمادى في صلاته ولا يقطعها، وهي رواية عن مالك رواها ابن وهب عنه (¬8).
وروي عن أبي مجلز أنه سئل عن الدم يكون في الثوب، فقال: إذا كبَّرت ودخلت في الصلاة ولم تر شيئًا، ثم رأيته بعد، فأتم الصلاة. وعن
¬__________
(¬1) جاء فيه عن ابن عمر أثران: أحدهما: ما علقه البخاري في هذا الباب، ووصله ابن أبي شيبة 1/ 180 (2070)، ولم يذكر فيه الإعادة. ثانيهما: ما رواه عبد الرزاق في "مصنفه" 1/ 372 (1453)، وذكر عدم الإعادة عليه. ورواه أيضًا ابن المنذر في "الأوسط" 2/ 163 (731).
(¬2) روى عبد الرزاق في "المصنف" 1/ 375 - 376 (1469) عن معمر، عن عطاء الخرساني. قال: قال لي عطاء: لقد صليت في ثوبي هذا مرارًا فيه دم فنسيت أن أغسله. وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/ 345 (3968) أن عطاء لم يكن يرى في الدم والمني في الثوب أن تعاد منه الصلاة.
(¬3) وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" 1/ 346 عن إبراهيم قوله: إذا وجد في ثوبه دمًا أو منيًا غسله ولم يعد الصلاة.
(¬4) روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" 1/ 344 (3959) عن أبي الربيع قال: رأيت مجاهدًا في ثوبه دم يصلي فيه أيامًا.
(¬5) روى عبد الرزاق في "المصنف" 1/ 374 (1465) عن ابن طاوس، عن أبيه أنه كان إذا صلى في ثوب وفيه دم لم يعد الصلاة.
(¬6) روى ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/ 344 (3960) عن الشعبي في رجل صلى وفي ثوبه دم قال: لا يعيد.
(¬7) انظر: "المدونة الكبرى" 1/ 38، "النوادر والزيادات" 1/ 87.
(¬8) السابق.

الصفحة 492

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text