كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

2 - باب: غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ
250 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ، يُقَالُ لَة: الفَرَقُ [261، 263، 273، 299، 5956، 7339 - مسلم: 319 - فتح: 1/ 363]
حَدَّثنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنَا ابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ، يُقَالُ لَهُ: الفَرَقُ.
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا (¬1).
و (ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب.
وهذا الإناء كان من شبه، وهو ضرب من النحاس، كما نبه عليه ابن التين.
والفرَق: بفتح الراء أفصح من سكونها، وادعى الباجي أنه الصواب. وقال ابن الأثير: هو بالفتح مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وهي اثنا عشر مُدًا وثلاثة آصع، عند أهل الحجاز. وقيل: الفرق: خمسة أقساط، وكل قسط نصف صاع. وأما بالسكون فمائة وعشرون رطلًا (¬2).
وأما فقه الباب فقد سلف في باب وضوء الرجل مع امرأته (¬3) مع الجواب عما عارضه، والإجماع قائم على تطهر الرجل والمرأة من
¬__________
(¬1) مسلم (319) كتاب: الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر.
(¬2) "النهاية في غريب الحديث والأثر" 3/ 437.
(¬3) سبق برقم (193) كتاب: الوضوء.

الصفحة 551

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text