كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

4 - باب مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا
254 - حَدَّثَنَا أبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ابْن صُرَدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا أنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلًاثا". وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيهِمَا. [مسلم: 327 - فتح: 1/ 367]
255 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مِخْوَلِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا. [انظر: 252 - مسلم: 329 - فتح: 1/ 367]
256 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بن يَحْيَى بْنِ سَامٍ، حَدَّثَنِي ابو جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ لِي جَابِرٌ: وَأَتَانيِ ابن عَمِّكَ يُعَرِّضُ بِالَحْسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ ابن الَحنَفِيَّةِ، قَالَ: كَيْفَ الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ؟ فَقُلْتُ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَكُفٍّ وَيُفِيضُهَا على رَأْسِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ. فَقَالَ لِي الَحسَنُ: إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعَرِ. فَفلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَكْثَرَ مِنْكَ شَعَرًا. [انظر: 252 - مسلم: 329 - فتح: 1/ 368]
ذكر فيه ثلاثة أحاديث:
أحدها: حديث سليمان بن صُرد، عن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ مرفوعًا: "أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلًاثا". وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كلتاهما.
وقد أخرجه مسلم (¬1) أيضًا.
وسليمان بن صرد صحابي أيضًا، قتل سنة خمس وستين، وهو من الأفراد (¬2)، وكان أحد العباد (¬3).
¬__________
(¬1) مسلم (327) في الحيض، باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا.
(¬2) كذا في الأصل، وسليمان بن صرد روى له الجماعة، كما في "تهذيب الكمال" 11/ 454، والحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، كما في "تحفة الأشراف" (3186).
(¬3) انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري 4/ 15 (1752)، "أسد الغابة" =

الصفحة 559

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text