كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

وعن سعيد بن المسيب: إن موقف الواحد مع الإمام عن يساره (¬1).
وعن أحمد: إن وقف عن يساره بطلت صلاته (¬2).
ومنها: أن أقل الوضوء يجزئ إِذَا أسبغ وهو مرة مرة.
ومنها: تعليم الإمام المأموم.
ومنها: التعليم في الصلاة إِذَا كان من أمرها.
ومنها: إيذان الإمام بالصلاة.
ومنها: قيامه مع المؤذن إِذَا آذنه.
ومنها: الجمع بين نوافل وفرض بوضوء واحد، ولا شك في جوازه.
¬__________
= وإن وقف خلفه فاختلفوا على قولين: أحدهما: الجواز مع الكراهة، والثاني: الجواز بلا كراهة.
انظر: "موطأ مالك برواية الشيباني" ص 77، "الأصل" 1/ 22، "بدائع الصنائع" 1/ 158 - 159، "شرح فتح القدير" 1/ 355، "الاختيار" 1/ 81، "تبيين الحقائق" 1/ 136، "البناية" 2/ 401 - 402، "البحر الرائق" 1/ 616.
وقد رد أيضا هذا القول العيني في "عمدة القاري" 2/ 236 وقال: باطل، وليس هذا مذهب أبي حنيفة، وابن بطال جازف في كلامه.
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 429 (4935).
(¬2) قلت: عن أحمد روايتان، هذِه أحدهما، وهي الصحيحة في المذهب إذا لم يكن عن يمين الإمام أحدٌ.
والثانية: أن صلاته صحيحة، وهذِه الرواية هي اختيار أبي محمد التميمي، واستظهرها ابن مفلح، وصوبها المرداوي، واختارها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي.
انظر: "المغني" 3/ 50 - 51، "الفروع" 2/ 30، "شرح الزركشي" 1/ 414، "المبدع" 2/ 83، "الإنصاف" 4/ 421 - 424، "كشاف القناع" 3/ 220، "فقه الشيخ ابن سعدي" 2/ 219، "مفردات مذهب الإمام أحمد" ص 186.

الصفحة 56