كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

وفيه: الوضوء في الغسل من الجنابة ولم يذكر فيه مسح الرأس، وقد أسلفنا أنه رواية الحسن عن أبي حنيفة.
وفيه: أن الدلك سنة وليس بواجب عملًا بقولها: (ثم أفاض على جسده).

الصفحة 563

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text