قُلْتُ: ولا يمكن حمل حديث أبي سعيد على غَسْلِ الفرج، وإن كان روي "إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود فليغسل فرجه" قَالَ الترمذي، عن البخاري: الصحيح موقوف على عمر (¬1)، ولا شك في تأكد غسل الفرج، لاسيما إذا أراد جماع من لم يجامعها.
وأما حديث عائشة (¬2): فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
هذا الحديث أخرجه قريبًا أيضًا كما ستعلمه (¬3)، وأخرجه مسلم في المناسك (¬4).
¬__________
= (1847)، والنسائي 1/ 85 - 86، وأحمد 1/ 282، وابن خزيمة 1/ 23 (35)، وأبو عوانة 1/ 236 (799)، والطبراني 11/ 122 (11241)، والبيهقي 1/ 348 (1636)، والبغوي في "شرح السنة" 11/ 283 (2830).
وصححه الألباني في "صحيح الجامع": (2337)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح).
(¬1) رواه الترمذي (141) من طريق عاصم الأحول عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ وضوءًا".
قال: وفي الباب عن عمر، ثم قال: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهو قول عمر بن الخطاب.
أما حديث عمر فقد رواه مرفوعًا في "العلل" 1/ 196 - 197 (44).
من طريق أبي المستهل عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليغسل فرجه".
ثم قال سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو خطأ، لا أدري من أبو المستهل، وإنما روى عاصم عن أبي عثمان عن سليمان بن ربيعة عن عمر قوله وهو الصحيح، وروى عاصم عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(¬2) ورد بهامش الأصل ما نصه: من خط الشيخ أخرجه النسائي أيضًا.
(¬3) سيأتي برقم (270) باب: من تطيب، ثم اغتسل وبقي أثر الطيب.
(¬4) مسلم (1192) كتاب: الحج، باب: الطيب للمحرم عند الإحرام.