كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)
وقد قَالَ ابن عمر للذي سأله عن الذي يصلي في بيته، ثم يصليها في المسجد، أيهما أجعل صلاتي؟ قَالَ: أو ذاك إليك؟! ذاك إلى الله تعالى يجعل أيتهما شاء (¬1) (¬2).
¬__________
(¬1) رواه مالك في "الموطأ" ص 102.
(¬2) "شرح ابن بطال" 1/ 387 - 389.
الصفحة 604
678