وفي الصحيح "إن حيضتك ليست في يدك" (¬1) وحديث الوليدة التي كان لها حِفشٌ في المسجد (¬2)، وحديث تمريض سعد فيه، وسيلان دمه فيه (¬3). وحديث وفد ثقيف من "صحيح ابن خزيمة"، وإنزالهم المسجد (¬4)، وكان أهل المسجد وغيرهم يبيتون في المسجد.
واحتج من أباح العبور بقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ} [النساء: 43] أي: لا تقربوا مواضعها.
ووردت أحاديث تمنع الجنب منه، وكلها متكلم فيها. وأجاب من منع: بأن المراد بالآية نفس الصلاة، وحملها على مكانها مجازًا، وحملها على عمومها، أي: لا تقربوا الصلاة ولا مكانها على هذِه الحال، إلا أن تكونوا مسافرين فتيمموا واقربوا ذلك وصلّوا.
وقد نقل الرازي عن ابن عمر وابن عباس أن المراد بعابر السبيل: المسافر يعدم الماء، يتيمم ويصلي، والتيمم لا يرفع الجنابة، فأبيح لهم الصلاة به تخفيفًا.
قَالَ ابن بطال: ويمكن أن يستدل من هذِه الآية لقول الثوري
¬__________
(¬1) رواه مسلم (298) كتاب: الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجليه، وأبو داود (261).
والترمذي (134)، والنسائي 1/ 146، وأحمد 6/ 45.
(¬2) سيأتي برقم (439) كتاب: الصلاة، باب: نوم المرأة في المسجد.
(¬3) سيأتي برقم (463) كتاب: الصلاة، باب: الخمية في المسجد للمرضى وغيرهم.
(¬4) "صحيح ابن خزيمة" 2/ 285 (1328) عن عثمان بن أبي العاص: أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزلهم المسجد حتى يكون أرق لقلوبهم. قال الألباني في تعليقه على "صحيح ابن خزيمة": إسناده ضعيف، فيه عنعنه الحسن. ورواه أبو داود (3026)، وأحمد 4/ 218.