"احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك" قَالَ: قلتُ: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض قَالَ: "إن استطعت أن لا تريها أحد فلا تريها" قَالَ: قلتُ: يا رسول الله، فإذا كان أحدنا خاليًا، قَالَ: "فالله أحق أن يستحيى منه من الناس" (¬1).
قَالَ الترمذي: حسن.
قَالَ أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين: يريد بقوله: "فالله أحق أن يستحيى منه من الناس". أن لا يغتسل أحد في الفلاة، وهذا حرج.
وحديث أيوب أسمح وأثبت وأحسن، ولعله يريد بقوله: "أحق أن يستحيى منه" بمعنى: أن لا يعصى حياء منه.
وقال ابن بطال: الحديث محمول عند الفقهاء على الندب والاستحباب للتستر في الخلوة لا على الإيجاب (¬2).
فرع:
حكى الماوردي خلافًا للناس في أن ستر العورة واجب بالعقل أم بالشرع؟ وعلى الأول: المعتزلة، وعلى الثاني: أهل السنة، ولا شك أن جبلة الشخص كارهة لذلك، لكن الشرع هو الحاكم.
فائدة:
بهز هذا قد عرفت والده وجده مما ذكرته لك، وقد وثقه جماعة، وقال ابن عدي: لم أرَ له حديثًا منكرًا (¬3).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (4017)، والترمذي (2769)، (2794)، والنسائي في "الكبرى" 5/ 313 (8972)، وابن ماجه (1920).
(¬2) "شرح ابن بطال" 1/ 395.
(¬3) "الكامل في ضعفاء الرجال" 2/ 254.