كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يغتسل حَتَّى يوقن بالماء الدافق، هكذا قَالَ مجاهد، وهو قول قتادة (¬1)، وقال مالك والشافعي وأبو يوسف: يغتسل إذا علم بالماء الدافق (¬2).
وقال الخطابي: ظاهره يوجب الاغتسال إذا رأى البِلَّة، وإن لم يتيقن أنه الماء الدافق، وروي هذا القول عن جماعة من التابعين. وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه حَتَّى يعلم أنه بلل الماء الدافق (¬3).
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 1/ 87 (856)، (860).
(¬2) انظر "الهداية" 1/ 17، "النوادر والزيادات" 1/ 59، "المجموع" 1/ 158.
(¬3) "معالم السنن" 1/ 68.

الصفحة 641