للصلاة (¬1)، وعن ابن عباس مثله، وبه قَالَ عطاء والحسن (¬2).
وقال علي وابن عمر وابن عمرو: لا يأكل ولا يشرب حَتَّى يتوضأ، وحكاه ابن أبي شيبة أيضًا عن عائشة وشداد بن أوس وسعيد بن المسيب ومجاهد وابن سيرين والزهري ومحمد بن علي والنخعي (¬3) واستدل لهم بحديث عائشة: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام أو يأكل توضأ وضوءه، أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه (¬4).
وفي أبي داود من حديث عمار بن ياسر أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ (¬5)، والذي عليه الناس في ذلك ما روي عن أبي الضحى أنه سئل أيأكل الجنب؟ قَالَ: نعم، ويمشي في الأسواق (¬6). ولم يذكر الوضوء قبله، وهو قول مالك وأكثر الفقهاء: أن الوضوء ليس بواجب عليه إذا أراد الخروج في حاجاته، وليس في حديث أنس السالف أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ حين كان يطوف على كل امرأة من نسائه، ولا في حديث أبي هريرة.
وممن قَالَ: لا وضوء عليه إذا أراد أن يطعم. مالك والكوفيون والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق (¬7). وفي حديث أبي هريرة جواز أخذ الإمام والعالم بيد تلميذه ومن هو دونه، ومشيه معه معتمدًا عليه ومرتفقًا به.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 1/ 28 (1090). وابن أبي شيبة 1/ 75 (823).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 75 (820 - 822).
(¬3) "المصنف" 1/ 62 - 63 (659 - 675).
(¬4) "صحيح مسلم" (305) كتاب: الحيض، باب: جواز نوم الجنب، والنسائي 1/ 138، وابن ماجه (584)، وفي النسائي وابن ماجه بدون لفظة: أو يأكل.
(¬5) "سنن أبي داود" (225)، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (29).
(¬6) رواه ابن أبي شيبة 1/ 62 (662).
(¬7) "المدونة" 1/ 34.