الوضوء، وذلك هو المطلوب (¬1).
واختلف في علة هذا الوضوء، فقيل: تعبد. وقيل: لعله ينشط للغسل.
وقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام (¬2).
فعلى هذا تتوضأ الحائض، ولا تتوضأ على الأول، وهذا الخلاف عند المالكية (¬3)، وأما أصحابنا فاستحبوه لها عند انقطاع دمها، وعند المالكية خلاف: هل يترك في وضوئه هذا غسل الرجلين أم لا؟ فذهب عمر بن الخطاب إلى جواز ذلك، ولم يره مالك، ووسع فيه ابن حبيب، وظاهر (قولها) (¬4) (وتوضأ للصلاة) أنه أكمله.
واختلفوا هل ينقض وضوء الجنب بالحدث الأصغر؟ فعن مالك: لا. وقال اللخمي: نعم (¬5).
واختلفوا في الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب، هل يؤمر بالوضوء أم لا؟ فقال ابن عمر: نعم. وهو ظاهر رواية مسلم السالفة، وقال مالك: إنما يؤمر بغسل يده فقط (¬6).
خامسها:
فيه السؤال عن المهمات وعدم الحياء منه.
¬__________
(¬1) انظر: "إحكام الأحكام" ص 141.
(¬2) انظر: "عارضة الأحوذي" 1/ 183، "إحكام الأحكام" ص 141، "فتح الباري" لابن حجر 1/ 394 - 395.
(¬3) انظر: "إحكام الأحكام" ص 141، "الذخيرة" 1/ 300.
(¬4) في الأصل: قوله. وما أثبتناه يقتضيه السياق، حيث القائل السيدة عائشة.
(¬5) انظر: "الذخيرة" 1/ 300.
(¬6) "المدونة" 1/ 34.