والمختار منها أن المراد: نواحي الفرج الأربع، والشعب: النواحي، والأقرب عند الشيخ تقي الدين أن المراد: اليدين والرجلين، أو الرجلين والفخذين، فيكون الجماع مكنيا عنه بذلك، واكتفي بما ذكر عن التصريح (¬1).
رابعها:
قوله: ("ثُمَّ جَهَدَهَا") هو: بفتح الجيم والهاء، أي: بلغ جهده منها، وقيل: حفزها أي: كدها بحركته. وقيل: بلغ مشقتها.
خامسها: في حكمه:
وهو أن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة، ولهذا جاء في رواية أخرى في الصحيح: "وإن لم ينزل" (¬2).
فيكون قوله: "جلس .. " إلى آخره خرج مخرج الغالب، لا أن الجلوس بين شعبها وجهدها شرط لوجوب الغسل، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة: كعثمان وأُبي ومن بعدهم كالأعمش وداود، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا، وخالف بعض الظاهرية داود ووافق الجماعة (¬3)، ومستند داود هو حديث: "إنما الماء من الماء" (¬4).
¬__________
(¬1) "إحكام الأحكام" ص 147.
(¬2) مسلم (348).
(¬3) انظر: "المحلى" 2/ 2 - 4.
(¬4) رواه مسلم برقم (343) كتاب: الحيض، باب: إنما الماء من الماء، وأبو داود (217)، وأحمد 3/ 29، 36. وأبو يعلى 2/ 432 (1236)، وابن خزيمة 1/ 117 (233)، وأبو عوانة في "مسنده" 1/ 240 (815)، والطحاوي في "شرح معاني =