وقال ابن رشد في "قواعده": لما وقع الإجماع أن مجاوزة الختانين يوجب الحد، وجب أن يكون هو الموجب للطهر (¬1). وحكوا أن هذا القياس مأخوذ من الخلفاء الأربعة.
وروى البيهقي بإسناده إلى علي رضي الله عنه أنه كان يقول: ما أوجب الحد أوجب الغسل (¬2).
وروى ابن بطال عن أُبي رجوعه عنه قبل موته (¬3).
¬__________
(¬1) "بداية المجتهد" 1/ 98.
(¬2) "السنن الكبرى" 1/ 166.
(¬3) "شرح ابن بطال" 1/ 405.