كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

1 - باب: ما جاء في قول الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]
[قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَبَيَّنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ فَرْضَ الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ، وَكَرِهَ أَهْلُ العِلْمِ الإِسْرَافَ فِيهِ، وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.] (¬1) [فتح:1/ 232]
هكذا هو ثابت في النسخ الصحيحة وفي بعضها باب: ما جاء في الوضوء، وقول الله تعالى إلى آخره، وعليها مشى ابن بطال في "شرحه" (¬2)، والدمياطي (في أصله) (¬3).
ومعنى قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} أي: مُحْدِثين كذا قدره الجمهور (¬4).
وذهب جماعة من السلف إلى عدم التقدير، وأنه يجب الوضوء لكل صلاة فرض عملًا بظاهر الآية، وذهب قوم إلى أن ذَلِكَ كان ثمَّ نسخ يوم
¬__________
(¬1) هذا التعليق ليس في الأصل، ولكن سيأتي عند المصنف مفرقا.
(¬2) "شرح ابن بطال" 1/ 214.
(¬3) زيادة من (ج).
(¬4) قال ابن عبد البر في "التمهيد" 18/ 238: وروي عن ابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وأبي موسى، وجابر بن عبد الله، وعبيدة السلماني، وأبي العالية، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعن السدي أيضًا، والأسود بن يزيد، وإبراهيم النخعي: أن الآية عني بها حال القيام إلى الصلاة على غير طهر، وهذا أمر مجتمع عليه. اهـ.

الصفحة 8