كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 4)
قياسًا (١) ينقض اتفاقًا؛ لأنه مخالف للدليل الشرعي. وكذا ينقض إذا أدى اجتهاده إلى حكم، وخالفه تقليدًا لغيره: لأنه مخالف للإجماع على وجوب العمل بموجب ظنه (٢).
وكذا ينقض فيما إذا حكم مقلد بخلاف نص مقلده، ولم يقلد غيره، بل حكم استقلالًا: لأنه مخالف للإجماع على أن المقلد لا يستقل بالقول (٣).
---------------
(١) صرح الغزالي، والآمدي، والقرافي، والمصنف، وغيرهم بنقض الحكم بمخالفته القياس الجلي، وذهب البعض إلى أنه لا ينقض الحكم بمخالفة قياس ولو جليًا.
راجع: المستصفى: ٢/ ٣٨٢، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٣٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٣٢، ٤٤٢، والفروع لابن مفلح: ٦/ ٤٥٦، وغاية الوصول: ص/ ١٤٩، وتشنيف المسامع: ق (١٤٤/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٥٣/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩١، وهمع الهوامع: ص/ ٤٣٢، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩٠.
(٢) راجع: المعتمد: ٢/ ٣٦٦، والمستصفى: ٢/ ٣٨٤، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١١٥، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٤٣، والملل والنحل: ١/ ٢٠٥، وفتح الغفار: ٣/ ٣٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٩٢، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٢٧، ومختصر الطوفي: ص/ ١٨٠، ومختصر البعلي: ص/ ١٦٧، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٨٩، ١٩١، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٦٤.
(٣) وهذا ما نقله الإمام النووي عن ابن الصلاح حيث قال: "قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه اللَّه: وإن كان المفتي إنما يفتي على مذهب إمام معين فرجع لكونه تيقن مخالفة نص إمامه وجب نقضه".
راجع: روضة الطالبين: ١١/ ١٠٧، والمجموع: ١/ ١٦، وانظر: المحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩١، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩١، ومجموع الفتاوى: ٢٠/ ٢٢٠، وأعلام الموقعين: ٤/ ٢٩٩، والمسودة: ص/ ٥٣٨.