كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 4)
أقول: هذه فائدة ذكرها تبرعًا ليس لها تعلق بأصول الفقه، لأن أصول الفقه أدلته (١).
فالبحث فيها لا يكون إلا فيما هو دليل الفقه إما اتفاقًا، أو اختلافًا قال القاضي حسين: مبنى الفقه على أربع قواعد:
الأولى: أن الشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق.
مثاله: الشك في الحدث بعد يقين الطهارة، فالحكم للطهارة (٢).
الثانية: الضرر يزال (٣).
---------------
(١) هذه القواعد تشبه الأدلة، وليست بأدلة لكن ثبت مضمونها بالدليل وصارت يقضى ما في جزئياتها كأنها دليل على ذلك الجزئي، فلما كانت كذلك ناسب ذكرها في باب الاستدلال.
راجع: أصول السرخسى: ٢/ ١١٦، ١١٧، وتأسيس النظر: ص/ ١٤٥، والأشباه والنظائر للسيوطي: ص/ ٥٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/ ٥٦، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٣٩، والمدخل الفقهي العام: ٢/ ٩٦١.
(٢) ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئًا، صم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا؟ الأصل بقاء المتحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققًا لحديث عبد اللَّه المازني: "شكى إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا".
راجع: صحيح البخاري: ١/ ٤٥، وصحيح مسلم مع شرح النووي: ٤/ ٤٩، واللؤلؤ والمرجان: ١/ ٧٤، ومسند أحمد: ٤/ ٣٩، ٤٠، وسنن أبي داود: ١/ ٤٠.
(٣) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ضرر ولا ضرار".
راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/ ٨٤، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/ ٨٥، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١٤٦، والمدخل الفقهي: ٢/ ٩٧١، المحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٥٦.