كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة العوض غير المباح ما يأتي:
1 - الخمر فلا يصح أن يكون عوضًا.
2 - الميتة فلا يصح أن تكون عوضًا.
3 - المغصوب فلا يصح أن يكون عوضًا.
4 - النجس والمتنجس فلا يصح أن يكون عوضًا.
المسألة الثانية عشرة: كلمة (معلوم):
وفيها فرعان هما:
1 - معناها.
2 - ما يخرج بها.
الفرع الأول: معنى العلم بالوصف:
المراد بالعلم بالوصف: أن يكون محددًا مبينًا لا مجال للاختلاف فيه.
الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (العلم):
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة العلم العوض المجهول.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة العوض المجهول ما يأتي:
1 - إجارة الدار بمبلغ من المال غير محدد.
2 - إجارة السيارة بسكنى الدار فترة غير محددة.
3 - حرث الأرض بشيء مما يخرج منها من غير تحديد.
4 - نقل المحصول الزراعي ببعضه من غير تحديد هذا البعض.

الصفحة 103