كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لأهل خيبر: (نقركم فيها ما شئنا) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه أرجع إقرارهم إلى مشيئته ولم يحدد لهم مدة، ولو كانت لازمة لضرب لهم مدة.
2 - ما ورد أن عمر أجلاهم من الحجاز ولم ينقل أنه أنظرهم حتى تنتهي مدتهم، ولو كان ذلك لنقل، فدل على أنه لم يحدد لهم مدة.
3 - أن المساقاة عقد على جزء من نماء المال فيكون جائزًا كالمضاربة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن عقد المساقاة عقد معاوضة فيكون لازمًا كسائر عقود المعاوضات مثل الإجارة.
2 - أنه إذا كان جائزًا سوغ لرب الشجر أن يفسخ بعد ظهور الثمرة فيسقط حق العامل فيتضرر.
3 - أنه إذا كان جائزًا سوغ للعامل أن يفسخ في وقت لا يجد فيه رب الشجر من يساقيه فيتضرر.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن أدلة القول المرجوح.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب المعاملة على النخل (6/ 114).

الصفحة 11