كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
مما يخرج بشرط إباحة النفع في العين المؤجرة ما يأتي:
1 - الكلب.
2 - السنور.
3 - آلات اللهو التي لا تصلح لغيره ولا يستفاد منها إلا فيه.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه عدم صحة الإجارة في العين التي لا يباح نفعها ما يأتي:
1 - ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
2 - ما ورد من النهي عن بيع الكلب وذلك أن الإجارة بيع المنافع، فإذا نهي عن بيع عين نهي عن بيع منفعتها؛ لأنها المقصود منها.
الفرع الثالث: العلم بالعين المؤجرة:
وفيه ثلاثة أمور:
1 - ما يحصل به العلم.
2 - وجه الاشتراط.
3 - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: ما يحصل به العلم:
وفيه جانبان هما:
1 - ما تعتبر فيه الرؤية.
2 - ما يكفي فيه الوصف.
الجانب الأول: ما تعتبر فيه الرؤية:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلته.
2 - توجيهه.

الصفحة 112