كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

1 - الطعام، فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
2 - الشمع فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
3 - الماء فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
4 - البخور فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
5 - الوقود فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
6 - الزيوت فإنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها.
الجانب الثالث: توجيه الخروج.
وجه خروج هذه الأمثلة ونحوها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الخامس: القدرة على التسليم.
وفيه أمران هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة على تسليم العين لصحة الإجارة ما يأتي:
1 - أن الإجارة نوع من البيع؛ لأنها بيع المنافع ومن شروط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع فإذا اشترط ذلك في البيع كانت الإجارة مثله.
2 - أنه إذا لم يمكن تسليم العين تعذر تسليم المنفعة، والقدرة على تسليم المنفعة شرط كما سيأتي.
3 - أن الإجارة مع عدم القدرة على تسليم العين تغرير بالمستأجر فلا يجوز.
الأمر الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الخروج.

الصفحة 116