كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط القدرة على التسليم ما لا يقدر على تسليمه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة إجارة ما لا يقدر على تسليمه ما يأتي:
1 - العبد الآبق.
2 - البعير الشارد.
3 - المغصوب.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه خروج هذه الأمثلة ونحوها مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع السادس: اشتمال العين على المنفعة:
وفيه أمران:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط اشتمال العين على المنفعة لصحة الإجارة ما يأتي:
أن عقد الإجارة على المنفعة فإذا كانت لا توجد في العين المؤجرة. كان العقد على معدوم فلا تصح كبيع المعدوم.
الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الخروج.