كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز ظهور أدلته وقوتها فيه، بخلاف أدلة القول الثاني كما سيأتي في مناقشتها.
الأمر الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
1 - الجواب عن القياس.
2 - الجواب عن احتمال الضرر.
الجانب الأول: الجواب عن القياس:
يجاب عن قياس المساقاة على الإجارة من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس في مقابلة ما ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من عدم تحديد المدة وجعل الخيرة له في إنهائها.
الوجه الثاني: أنه مقابل بقياس المساقاة على المضاربة وهو أولى من قياسها على الإجارة؛ لأنها أقرب إليها من الإجارة؛ لأن كل منهما بجزء من النماء وليس مبلغًا محددًا كالإجارة.
الجانب الثاني: الجواب عن احتمال الضرر:
يجاب عن ذلك من وجهين:
الأول: منع الفسخ إذا ترتب عليه ضرر دفعًا للضرر.
الثاني: أنه لو سلم بجواز الفسخ مع الضرر فإنه يجبر بما يأتي في الفسخ.

الصفحة 12