كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه خروجه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط إباحة المنفعة: المنفعة المحرمة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المنفعة المحرمة ما يأتي:
1 - تأجير الدار لبيع المحرمات أو تصنيعها.
2 - تأجير الدار لتعاطي المحرمات.
3 - تأجير السيارة أو السلاح لقطع الطريق أو الاعتداء على المحرمات.
4 - تأجير الأواني لشرب المسكرات.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه إخراج المنفعة المحرمة مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الثالث: ملك المؤجر للمنفعة أوالإذن له فيها.
وفيه أربعة أمور هي:
1 - وجه الاشتراط.
2 - الأمثلة.
3 - ما يخرج بالشرط.
4 - تأجير المرأة نفسها.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط ملك المؤجر للمنفعة أو الإذن له فيها: أنها إذا كانت المنفعة غير مملوكة للمؤجر ولا مأذون له فيها لم يصح تصرفه فيها وإذا لم يصح التصرف لم ينفذ العقد وإذا لم ينفذ العقد فلا وجود للإجارة.

الصفحة 123