كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الأمر الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط القدرة على تسليم المنفعة ما لا يقدر على تسليمه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المنفعة التي لا يقدر على تسليمها ما يأتي:
1 - تأجير الآبق.
2 - تأجير الشارد.
3 - تأجير الغصوب.
4 - تأجير المعدوم، كمن يؤجر سيارة وهو لا يملك شيئاً.
5 - تأجير العين المؤجرة مدة الإجارة.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج المنفعة التي لا يقدر على تسليمها مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
المسألة الثالثة: شروط العمل:
وفيها ستة فروع هي:
1 - العلم به.
2 - الإباحة.
3 - الملك.
4 - القدرة على التسليم.
5 - الانضباط.
6 - عدم الاختصاص بأهل القربة.

الصفحة 130