كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط إباحة العمل ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها اشتملت على النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، وتنفيذ العمل المحرم من التعاون على الإثم والعدوان فيكون منهيًا عنه، فلا تصح الإجارة عليه.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من عمل عملاً ليس أمرنا فهو رد) (¬2).
ووجه الاستدلال بالحديث: أن العمل المحرم ليس عليه أمر الرسول فيكون مردوداً فلا تصح الإجارة عليه.
الأمر الثاني: ما يخرج:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط إباحة العمل المحرم من الأعمال فلا تصح الإجارة عليه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
1 - الغناء فلا يجوز استئجار المغنيين والمغنيات.
2 - إعداد المسكرات فلا يجوز استئجار شخص لإعداد الخمر.
3 - السرقة فلا يجوز استئجار اللصوص للسرقة.
4 - قطع الطريق على المسلمين فلا يجوز استئجار العصابات لقطع الطريق.
¬__________
(¬1) سورة المائدة، الآية 121.
(¬2) صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (1718/ 18).

الصفحة 133