كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

المبحث الخامس ما تصح المساقاة عليه
وفيه ثلاثة مطالب:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - توجيهه.

المطلب الأول ضابطه
كل ما له ثمر مأكول أو مقصود تصح المساقاة عليه.

المطلب الثاني الأمثلة
من أمثلة ما تصح المساقاة عليه ما يأتي:
1 - النخل المغروس للعمل عليه حتى يثمر.
2 - النخل غير المغروس لغرسه والعمل عليه حتى يثمر.
3 - الشجر المغروس للعمل عليه حتى يثمر.
4 - الشجر الذي لم يغرس لغرسه والقيام عليه حتى يثمر.
5 - الثمر الموجود على النخل للعمل عليه حتى يستوي.
6 - الثمر الموجود على الشجر للعمل عليه حتى يستوي.

المطلب الثالث التوجيه
وجه صحة المساقاة على ماله ثمر مقصود من الشجر: أن المساقاة تقع على جزء من الثمر فكل ما وجد الشجر المثمر تحقق المقصود من المساقاة فتصح عليه.

الصفحة 14