كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في أخذ الأجرة على ما يتعدى نفعه من القرب على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 - حديث عثمان بن أبي العاص وفيه: (إن آخر ما عهد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً) (¬1).
2 - حديث عبادة بن الصامت وفيه: أنه علم أناساً من أهل الصفة القرآن فأهدى إليهم أحدهم قوساً ... فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن سرك أن يقلدك الله قوساً من نار فأقبلها) (¬2).
3 - حديث أبي بن كعب وفيه: أنه علم رجلاً سورة من القرآن فأهدى له قوساً فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لو أنك أخذتها أخذت قوساً من نار) (¬3).
4 - حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري وفيه: (اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به) (¬4).
¬__________
(¬1) سنن الترمذي، باب كراهية أن يأخذ المؤذن على أذانه أجرا (209).
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، باب كراهة أخذ الأجرة عليه (6/ 125).
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي، باب من كره أخذ الأجرة على تعليم القرآن (6/ 126).
(¬4) سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (256 و 260) الإرواء (5/ 317).

الصفحة 143