كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
5 - أن الأفعال المختصة بأهل القربة يشترط لصحتها كونها قربة لله فلم يجز أخذ العوض عليها؛ لأنه يخرجها عن كونها قربة.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأخذ العوض بما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج رجلاً بما معه من القرآن (¬1).
وذلك أن الأجرة كالمهر في أن كلا منهما عوض عن منفعة.
2 - حديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) (¬2).
3 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقر الصحابة رضي الله عنهم على أخذ الجعل على الرقية بالقرآن (¬3).
وذلك أن الأجرة كالجعل في أن كلا منهما عوض عن منفعة.
4 - أنه يجوز أخذ الرزق من بيت المال فيجوز أخذ الأجرة.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن أدلة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز بشرط أن لا تكون الأجرة هي الباعث على الفعل دون التقرب به.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح (2310).
(¬2) صحيح البخاري، باب الشرط في الرقية (5737).
(¬3) صحيح البخاري، باب ما يعطي في الرقية (2276).