كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

المبحث السادس ما لا تصح عليه المساقاة
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - توجيهه.

المطلب الأول ضابط ما لا تصح المساقاة عليه
كل ما ليس له ثمر أو له ثمر لكنه غير مقصود لا تصح المساقاة عليه.

المطلب الثاني الأمثلة
من أمثلة ما لا تصح المساقاة عليه ما يأتي:
1 - الأثل.
2 - أشجار الزينة.

المطلب الثالث التوجيه
وجه عدم صحة المساقاة على ما ليس له ثمر: أنها على جزء من الثمر وما لا ثمر له لا يتحقق به مقصود المساقاة فلا تصح عليه.

الصفحة 15