كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

1 - أن الأجرة أحد العوضين فكما تشترط القدرة على تسليم محل العقد من عين أو عمل يشترط القدرة على تسليم العوض وهو الأجرة.
2 - جعل الأجرة مما لا يقدر على تسليمه تغرير بالأجير والغرر لا يجوز.
3 - أنه إذا لم يقدر على تسليم الأجرة بقي العمل من غير مقابل، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل.
الأمر الثاني: ما يخرج بشرط القدرة على التسليم:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط القدرة على التسليم ما لا يقدر على تسليمه فلا يصح جعله أجرة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يقدر على تسليمه ما يأتي:
1 - المغصوب، كأن يجعل المؤجر الأجرة سيارة مغصوبة لا تزال عند غاصبها.
2 - الشارد، كان يجعل المؤجر الأجرة بعيراً شارداً.
3 - الطير في الهواء، كأن يجعل المؤجر الأجرة حمامه الذي لا يزال فى الجو.
4 - السمك في الماء، كأن يجعل المؤجر الأجرة السمك الذي في بركته العميقة الواسعة التي يتعذر الاستيلاء على السمك فيها.
5 - البضاعة الغارقة في البحر فلا يجوز أن تجعل أجرة كما لا يجوز بيعها.
المسألة الخامسة: شروط المدة.
وفيها ثلاثة فروع هي:

الصفحة 152