كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط غلبة الظن ببقاء العين المؤجرة خلال المدة المحددة: أنه غلب على الظن تلف العين في المدة كان العقد على شبه المعدوم وذلك لا يصح، وإن تردد الأمر بين البقاء والتلف كان مخاطرة وغرراً وذلك لا يجوز.
الأمر الثالث: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - توجيه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط غلبة الظن ببقاء العين المؤجرة خلال المدة المحددة: المدة التي لا يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة فيها فإن الإجارة - والحالة هذه - لا تصح.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المدة التي لا يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة فيها ما يأتي:
1 - تأجير السيارة خمسين سنة، فإن الغالب أن السيارة لا تبقى هذه المدة حسب العادة.
2 - تأجير البعير ثلاثين سنة، فإن الغالب أن البعير لا يعيش هذه المدة.
3 - تأجير الخيمة عشر سنين فإن الغالب أن الخيمة تتلف قبل ذلك.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج المدة التي لا يغلب على الظن بقاء العين فيها مما تصح الإجارة فيه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.