كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

المبحث السابع ما تصح الإجارة فيه
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - إجارة الحائط للتسقيف عليه.

المطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيه
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الضابط.
2 - ما يستثنى منه.
المسألة الأولى: بيان الضابط لما تصح الإجارة فيه:
تصح الإجارة في كل منفعة مباحة معلومة وكل عمل مباح معلوم.
المسألة الثانية: ما يستثنى من الضابط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان ما يستثنى.
2 - توجيه الاستثناء.
3 - الأمثلة.
الفرع الأول: بيان ما يستثنى:
يستثنى من ضابط ما تصح الإجارة فيه ما يختص بأهل القربة من الأعمال، فإنه لا يصح أخذ الأجرة عليها على ما تقدم.
الفرع الثاني: توجيه الاستثناء:
وجه استثناء الأعمال الخاصة بأهل القربة مما تصح الإجارة فيه: أنها عبادة لله يجب أن يكون فعلها تقرباً إلى الله رجاء ثوابه واتقاء عقابه وأخذ الأجرة عليها يجعل الهدف منها الحصول على الأجرة فلا يصح.

الصفحة 162