كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
المبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيه
وفيه أربعة مطالب:
1 - المحرم.
2 - المشتمل على الغرر والضرر.
3 - ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه.
4 - أعمال القرب.
المطلب الأول المحرم
وفيه مسألتان هما:
1 - أمثلته.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما لا تصح الإجارة عليه لتحريمه ما يأتي:
1 - فعل الفاحشة فلا يصح للمرأة أن تؤجر نفسها للزنا.
2 - السرقة فلا يصح أن يؤجر نفسه للسرقة.
3 - الغصب فلا يصح تأجير النفس للغصب.
4 - إعداد المحرمات وبيعها وترويجها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الإجارة على المحرم: أن المحرمات لا تبيحها العقود، ومن أدلة ذلك ما يأتي:
1 - حديث: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) (¬1).
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه، باب النهي عن ثمن الكلب (2159).