كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

2 - حديث: (قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه) (¬1).

المطلب الثاني المشتمل على الغرر والضرر
وفيه مسألتان هما:
1 - أمثلته.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يصح تأجيره لاشتماله على الغرر ما يأتي:
1 - ما لا يقدر على تسليمه ومنه ما يأتي:
(أ) الآبق والشارد.
(ب) الحيوان لأخذ لبنه.
(جـ) المغصوب من غير غاصبه والقادر على أخذه.
(د) المجهول.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة تأجير المشتمل على الغرر: ما ورد من النهي عن الغرر.

المطلب الثالث ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه
وفيه مسألتان هما؛
1 - الأمثلة.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه، باب ما لا يحل بيعه /2167.

الصفحة 169