كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

المبحث الحادي عشر الإجارة بالقوت والمؤنة
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 - إجارة الظئر بطعامها.
2 - إجارة العامل بطعامه.
3 - إجارة الدابة بعلفها ومؤنتها.

المطلب الأول إجارة الظئر بطعامها
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - المراد بإجارة الظئر.
2 - حكم إجارة الظئر.
3 - تحديد الطعام والكسوة.
المسألة الأولى: بيان المراد بإجارة الظئر:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المراد بالظئر.
2 - بيان المراد بإجارتها.
الفرع الأول: بيان المراد بالظئر:
الظئر: المرضعة لولد غيرها، واشتقاقه، من الناقة إذا عطفت على ولد غيرها، فإنه يقال لها: ظئر.
الفرع الثاني: بيان المراد بإجارة الظئر:
المراد بإجارة الظئر: أن تستأجر المرأة لإرضاع ولد غيرها.
المسألة الثانية: حكم إجارة الظئر بطعامها.
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.

الصفحة 174