كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في إجارة الظئر بطعامها وكسوتها على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
1 - أنه يجوز بغير الطعام والكسوة فيجوز بهما لعدم الفرق.
2 - أنه يجوز في غير الظئر كما يأتي فيجوز في الظئر لعدم الفرق.
3 - أن الحاجة تدعو إليه فقد يحتاج بعض الناس إلى الظئر ولا تتوفر عنده الأجرة ويقدر على توفير الطعام والكسوة بأن تأكل مما يأكلون منه وتشرب مما يشربون.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الطعام يختلف من شخص إلى شخص، وكذلك الكسوة فتدخله الجهالة والغرر، وذلك يبطل العقد.
الفرع الثاني: الترجيح.
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الصفحة 175